المادة الرابعة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الاحوال الاتية: 1 - اذا وقعت الجريمة داخل اقليم المملكة او امتدت نتيجة الجريمة او اثارها اليها. 2 - اذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة. 3 - اذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة اجنبية اثناء مرورها بالبحر الاقليمي للمملكة او امتدت اثارها او نتائجها الى اقليمها. 4 - اذا طلب ربان السفينة او ممثل دبلوماسي او موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. 5 - اذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.