للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الاحوال الاتية: ١ – اذا وقعت الجريمة داخل اقليم المملكة او امتدت نتيجة الجريمة او اثارها اليها. ٢ – اذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة. ٣ – اذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة اجنبية اثناء مرورها بالبحر الاقليمي للمملكة او امتدت اثارها او نتائجها الى اقليمها. ٤ – اذا طلب ربان السفينة او ممثل دبلوماسي او موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. ٥ – اذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.