١ - يلتزم كل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن اي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. ٢ - لا يجوز الافصاح عن هوية المجني عليه، الا في الحالات التي تستلزمها اجراءات الاستدلال او التحقيق او المحاكمة.