المادة الرابعة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعد جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة الاصلية، ولا تلزم ادانة الشخص بارتكاب الجريمة الاصلية من اجل ادانته بجريمة غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الاصلية داخل المملكة او خارجها. 2- يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمة غسل الاموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.