مجلس الامناء هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة. وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص : 1 - اقتراح الانظمة الخاصة بالايداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الانظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة. 2 - اصدار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والانظمة القائمة. 3 - اصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 4 - اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها. 5 - اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء . 6 - تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.