المادة الرابعة
من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الامناء هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة. وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص : 1 - اقتراح الانظمة الخاصة بالايداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الانظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة. 2 - اصدار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والانظمة القائمة. 3 - اصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 4 - اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها. 5 - اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء . 6 - تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.