المادة الرابعة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الهيئة الفرز واعادة الفرز، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة اسناد بعض انشطتها في هذا الخصوص الى القطاع الخاص