يقدم طلب الترخيص الى الهيئة وفقا للاجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع الى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة. تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، او بالرفض مسببا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض امام المحكمة الادارية. تحدد اللائحة اجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده. تعديلات المادة المادة الرابعة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة وفقا للاجراءات التي يحددها المجلس. 2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، او بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض امام المحكمة الادارية. 3- تحدد اللائحة اجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده. 4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص".