المادة الرابعة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الرابعة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، باجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها الى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.