يعين للنقابة رئيس عام يتولى ادارة اعمالها ومسؤولياتها المدرجة في هذا النظام بمعاونة الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديرية العامة للحج والاذاعة وموافقة المقام السامي عليه، ويجب الا يكون من اصحاب الشركات ولا من المطوفين او الوكلاء او الادلاء.