تعنى الهيئة بالرقابة الادارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الاتية: اجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الادارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شانها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الادارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاما في شانها. مباشرة التحقيق في المخالفات الادارية والمالية وجرائم الفساد، واقامة الدعوى فيها امام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شانها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شانها؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. متابعة استرداد الاموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب اي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشان. اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شان من توافرت ادلة او قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. اتخاذ جميع الاجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ او يدلي بمعلومات عن اي من المخالفات الادارية او جرائم الفساد؛ وفقا للاحكام المنظمة لذلك. مراجعة اساليب العمل واجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن ان تؤدي الى وقوع مخالفات او جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من اجل تعزيز وتطوير التدابير والاليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات او جرائم الفساد، وتحديثها. نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان اخطاره واثاره، وباهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الاهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. اقتراح الانظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الادارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الاجراءات النظامية. متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الادارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق في شانها مع الجهات ذات العلاقة. تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الادارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الاجراءات المنظمة لذلك. تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الادارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق الاجراءات المنظمة لذلك. دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية المحلية، والمنظمات الاقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الادارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شانها؛ وفق الاجراءات النظامية. دعم واجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الادارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للاسهام في ذلك. جمع المعلومات والبيانات والتقارير والاحصاءات المتعلقة بالمخالفات الادارية وجرائم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وانظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الانظمة واللوائح ذات الصلة. العمل على تحقيق الاهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والاليات اللازمة لتنفيذها. اي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.