المادة الرابعة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الرابعة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التاكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخصيب اي بييضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق او الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك ان يوقف عمليات الاخصاب والتلقيح.