) اذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خالل (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابالغه قرار التعيين، يلغى قرار تعيينه، ويعد كان لم يكن، ويبلغ بذلك باي وسيلة من وسائل االتصال المعتمدة لدى الجهة .الحكومية