40
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقا للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق او من يندبه.