.لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام ( 40 / 1 ) ا- . تحتسب التواريخ وفق تقويم ام القر ب- .يعتبر الشهر في تنفيذ احكام هذا النظام فالفين يوماو اال اذا نص على خالف ذلك حدثت الالئحة في8 143ه