المادة الأربعون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثيا، على الباحث ان يتخذ الاجراءات الضرورية لمنع تسرب الكائنات من المختبرات التي يجرى فيها البحث الى المحيط الخارجي.