المادة الأربعون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الأربعون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.