تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.