المادة الأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل من يحضر معه الى المملكة قطعة اثرية او تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفا فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة او فروعها في المناطق خلال (ثلاثة اسابيع) من تاريخ ادخالها، وله حق اخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.