المادة الأربعون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تداول الاجهزة والمستلزمات الطبية اذا قررت الهيئة سحبها من السوق او حظر تداولها.
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.