المادة الأربعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المؤسسة او الشخص الذي عهد اليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الاحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الى المؤسسة او الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون ان يذكر فيه انه لقيط، وفي حالة معرفة احد الوالدين او كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: يجب على المؤسسة او الشخص الذي عهد اليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الاحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الى المؤسسة او الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون ان يذكر فيه انه لقيط. وفي حالة معرفة احد الوالدين او كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.