تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقا لما يلي: 1. لا تزيد مساحة الموقع على مائة كيلو متر مربع بالنسبة الى المعادن من الفئتين (ا) و(ب)، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على الا تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة، وفقا لما تحدده اللوائح. 2. لا تزيد مساحة الموقع على خمس كيلو متر مربع بالنسبة الى المعادن من الفئة (ج)، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وفقا لما تحدده اللوائح.