يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي او ذخيرة دون ترخيص. جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢٩ه ما نصه:(ان “الحيازة” التي يجرمها نظام الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه، ويعاقب عليها تشمل حالة السيطرة المادية عن علم وادراك بصرف النظر عن مصدرها او الباعث عليها.)