المادة الأربعون إنهاء الإجراء
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الأربعون إنهاء الإجراء من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المدين بايداع حكم المحكمة بانهاء الاجراء في سجل الافلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام.
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الأربعون إنهاء الإجراء من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.