دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: ١\- يرتكب ايا من الافعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ٢\- يرتكب للمرة الثانية وما بعدها – خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة – اي من الافعال الاتية بالمخالفة لاحكام النظام: ا – قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات، او اقتلاعها، او نقلها، او تجريدها من لحائها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار بها. ب – قتل اي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.