المادة الأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني او وفاة صاحب معاش تقاعد، فان لكل من افراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى. وفي حالة وفاة مشترك وهو على راس العمل الخاضع للنظام، فان افراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة اذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المشار اليها، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني، واذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح افراد عائلته معاش التقاعد اذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق احكام الفقرتين (1/ا) و(2) من المادة الثامنة والثلاثين. 2 - تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، يتم تحديد انصبة افراد العائلة في المعاش وما قد يطرا عليها من تعديلات، وفق الاحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات افراد العائلة طبقا لاحكام فرع الاخطار المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.