المادة الأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التاشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب اجراء تغيير في بيانات السجل، ولا يتم سماع الدعوى الا بعد تقديم ما يثبت حصول التاشير بمضمون هذه الدعاوى.