المادة الأربعون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تكون اعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، واذا كانت النماذج تتعلق باعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. 2. يراعى عند اعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في اضافة اي شرط او اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.