المادة الأربعون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوزع ناتج التصفية على الاعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعه الاعضاء فعلا ثمنا لاسهمهم وماتحقق من ارباح ، ويودع الباقي في احد المصارف على ذمة انشاء جمعية تعاونية جديدة، او بتحويله بقرار من الوزير الى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه او اي نشاط اخر يكون اقرب الى نشاطها.