يجوز -بالاضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام باي من العقوبتين الاتيتين: ايقاف النشاط جزئيا او كليا بما لا يتجاوز (سنة). الغاء الترخيص.