المادة الأربعون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافات مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من اعمال تؤدي الى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، او على الصحة العامة.
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.