المادة الأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ا) ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة رئيس محكمة (ب) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل.