المادة الأربعون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، ان يمارس العمل وحده او بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له ان يستعين بمحام غير سعودي فردا كان ام شركة.