تعد المدينة او المحافظة او المركز نطاقا مكانيا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الاعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة اقرب بلدة اليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة اخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني \-ايجابا او سلبا\- تحال الدعوى الى المحكمة العليا للفصل في ذلك.