المادة الأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الادارية من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام المحكمة الادارية.