المادة الأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لاعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الاقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.