المادة الأربعون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الأربعون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الاحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم باعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو اساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الاعمال اذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة او الامتحان الذي تعقده الهيئة من اجل تاهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.