المادة الأربعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يجب ان تحدد الاسعار الاجمالية وما يرد عليها من زيادة او تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد باي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقا للعرض. ٢- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام النظام- تعديل اسعار عروضهم بالزيادة او التخفيض بعد تقديمها.