المادة الأربعون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الأربعون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر رئيس مجلس الادارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.