مع عدم الاخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر \-نتيجة ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللوائح\- حق المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.