المادة الأربعون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر \-نتيجة ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللوائح\- حق المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.