المادة 40
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 40 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الاصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له الا عن الايام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازة المرضية بشرط ان تقع اثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وان يخطر الفرد الجهة المنتدب لها او اقرب ادارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط ان توافق الجهة التي انتدبنها على احتساب لهذه المدة انتدابا على الا تزيد عن خمسة عشر يوما او نصف مدة الانتداب ايهما اقل.