المادة 40
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 40 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 40 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/6/10ه، لتكون كما يلي: " يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الاتي: من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة. يجري نقل واثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الاتي : من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.