المادة الأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمة السلع او الخدمات محل التهرب.