المادة الأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال – كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة ايقاع عقوبة اشد اذا توافرت في القضية اسباب موجبة لذلك. ٢- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال اي شركة او مؤسسة او منشاة -حتى وان كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- ادين مديرها او احد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من هذا النظام اذا ثبت ان الفعل قد ارتكب لمصلحتها. ٣- اذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام اخر فتطبق العقوبة الاشد.