المادة الأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شركة ان توجد لديها المراكز المؤقتة اللازمة في كل من عرفات ومنى وتكون مستعدة للعمل ابتداء من اليوم الخامس في شهر ذي الحجة ومزودة بكافة الاستعدادات اللازمة.