يجب على كل شركة ان توجد لديها المراكز المؤقتة اللازمة في كل من عرفات ومنى وتكون مستعدة للعمل ابتداء من اليوم الخامس في شهر ذي الحجة ومزودة بكافة الاستعدادات اللازمة.