المادة الأربعون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الأربعون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.