المادة الثالثة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المسابقة عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.