المادة الخامسة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت المسابقة بين فريقين عد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.