المادة الثامنة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح ان يكون الماجور عينا او منفعة او حقا؛ سواء كان معينا بالذات او بالنوع. ٢\- يصح ان يكون الماجور حصة شائعة.