المادة 41
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 41 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تمتد مدة التجربة لسنة كاملة، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء مدة التجربة بسبب نظامي او بغريه ولم يرتتب عليه .انهاء خدمته، تمتد مدة التجربة بقدر الفرتات اليت تغيبها