المادة الحادية والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.