المادة الحادية والأربعون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد رئيس المدينة الموظفين الذين يتولون ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولائحته، وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.